السيد محمد سعيد الحكيم

278

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

قبل حصول النتائج ، جاز له أن يجبر ذلك من نتائج الزرع عند حصوله ، وليس عليه خمس ما يساوي المؤن التي صرفها ، وإنما عليه خمس الزائد لا غير . وكذلك أهل المواشي ، فإنه إذا خمس موجوداته في آخر السنة ، وفي السنة الثانية باع بعضها لمؤنته أو مات بعضها أو سرق ، فإنه يجبر جميع ذلك بالنتاج الحاصل في السنة الثانية ، ففي آخر السنة يجبر النقص الوارد على الأمهات بقيمة السخال المتولدة ، فإنه يضم السخال إلى أرباحه في تلك السنة ( 1 ) من الصوف واللبن والسمن وغير ذلك ، فيجبر النقص ، ويخمس ما زاد على الجبر ( 2 ) ، فإذا لم يحصل الجبر إلا بقيمة جميع السخال مع أرباحه الأخرى لم يكن عليه خمس في تلك السنة ( 3 ) إما إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب - كما إذا انهدمت دار غلته ( 4 ) - ففي الجبر حينئذٍ